الشيخ الطوسي

47

الخلاف

مسألة 50 : بنتان وبنت ابن ومعها ابن ابن ، للبنتين الثلثان ، والباقي رد عليهما . وقال جميع الفقهاء : لهما الثلثان ، والباقي بين بنت الابن وأخيها ، للذكر مثل حظ الأنثيين ( 1 ) . وقال عبد الله بن مسعود : للبنتين الثلثان ، والباقي لابن الابن ، وتسقط بنت الابن ( 2 ) . وهذه المسألة الثانية التي إنفرد بها من جملة الخمس مسائل . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 51 : زوج وأبوان وبنت وبنت ابن ، للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنت ، وليس لبنت الابن شئ . وقال جميع الفقهاء : هذه من اثني عشر تعول إلى خمسة عشر ، للزوج الربع ثلاثة ، وللأبوين السدسان أربعة ، وللبنت النصف ستة ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين سهمان ( 3 ) . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 52 : بنت وبنات ابن وابن ابن ، للبنت النصف بالتسمية ، والباقي لها بالرد . وقال الفقهاء : الباقي لبنات الابن مع أخيهم ، للذكر مثل حظ

--> ( 1 ) مختصر المزني : 138 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 85 ، والمحلى 9 : 271 ، واللباب 3 : 319 ، والوجيز 1 : 261 ، ومغني المحتاج 3 : 14 ، والسراج الوهاج : 324 ، والمبسوط 29 : 141 و 142 ، وبداية المجتهد 2 : 339 ، والمغني لابن قدامة 7 : 10 ، والشرح الكبير 7 : 51 . ( 2 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 85 ، والمغني لابن قدامة 7 : 11 ، والشرح الكبير 7 : 51 و 63 ، والمبسوط 29 : 141 . ( 3 ) الفتاوى الهندية 6 : 452 .